فصل: شراء الكتب من الزكاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دفع الزكاة لإصلاح الطرق:

الفتوى رقم (2306):
س: إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا.
ج: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شراء الكتب من الزكاة:

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267):
س12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟
ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1071):
س: لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم وأن مسئولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم للتمسك بدينهم وتحذيرهم من حبائل الصليبية والإباحية واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد من الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا كالعاملين، وقد اتفق هؤلاء على أن يؤسسوا جمعية تسمى (اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا) حيث إن العمل في أمريكا لابد له من إطار تعترف به الحكومة، وقد كان هذا التأسيس عام 1962م، وقد قام بتأسيسه خمسة أشخاص من الطلبة والمدرسين، وقد توسع الآن بحمد الله حتى أصبح عدد أعضائه أكثر من خمسة آلاف عضو من طلاب المسلمين من عرب وغيرهم، كما أن له مائة وخمسين فرعا في الجامعات والمعاهد العلمية العليا، ويمول الاتحاد أنشطته من اشتراكات الأعضاء ومن تبرعات المحسنين والمشتركين، ولكن هذه التبرعات قليلة جدا أمام احتياجات العمل الإسلامي في أمريكا؛ لأنه لا توجد موارد ثابتة للإنفاق على جهود الاتحاد في الدعوة إلى الله وزكاة المسلمين في أمريكا أقل بكثير من أن تسد حاجة أنشطته الكثيرة؛ لأن مجالات العمل في أمريكا متعددة جدا من طبع كتب إسلامية إلى إرسال نشرات إسلامية للأعضاء وغيرهم إلى زيارة المساجين ودعوتهم إلى الإسلام التي أنتجت إسلام عدد كبير من المساجين وتحسن أحوالهم وتوبتهم، مما أثار استغراب المسئولين الأمريكيين، ويدخل في دين الله ما يقرب من مائة شخص في كل شهر، وتقام مؤتمرات للدعوة ومناظرات مع المعادين للإسلام من قسس ويهود وغيرهم في التلفزيون والإذاعة والصحف، وتعقد لقاءات عامة إلى غير ذلك من الجهود المماثلة. وحيث إن العقبة الرئيسية أمام العمل الإسلامي في أمريكا وكندا هي التمويل المادي الذي يمكن الاتحاد من توسيع نشاطه ليشمل عددا كبيرا من أبناء البلدان الإسلامية يريد الكفرة تخريبهم وسلخهم من أمتهم ودينهم ليعودوا بعد دراستهم فيستلموا مناصب قيادية في بلدانهم المسلمة بأسماء إسلامية ولكن بعقول غربية. ومما يجعل مهمة الاتحاد صعبة حقا هي أن عدد هؤلاء الطلبة المسلمين الدارسين في أمريكا يبلغ 150000 مائة وخمسين ألف طالب، وبناء عليه فإني باسم اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا أرجو التكرم بالإجابة على الاستفتاء التالي:
هل يجوز صرف الزكاة لاتحاد الطلبة المسلمين ليصرفها في عمله الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء، أثابكم الله ووفقكم والسلام عليكم.
ج: سبق أن بحثت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذا الموضوع، وأصدرت قرارا بينت فيه الحكم، فتكتفي اللجنة بذكر مضمونه فيما يلي لاشتماله على الإجابة عن هذا الاستفتاء:
بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (11183):
س: يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام؟ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوربا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعا في هذه البلدان.
وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات.
ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقا من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم.
من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد- لو تفضلتم- كتابة.
جعلكم الله نورا ونبراسا يستنير به المسلمون في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (13341):
س: شيخنا الفاضل: لا يخفى على سماحتكم ما للنشء من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز؟ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقا ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص عليها، لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (6797):
س: هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60]؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجون إليها؟
ج: يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب، لا لاستيعاب الأصناف، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (10344):
س1: زكاة المال:
1- يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟
2- وما هو فرقه الموجودة في سريلانكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟
3- هل توزع زكاة المال على الأصناف سويا، مثلا أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية؟ وهل يقسم هذا سويا على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف؟
4- هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلا أن المساكين والفقراء كثيرون عددا، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟
5- أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟
6- أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟
7- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟
8- أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟
9- هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟ 10- هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟
ج: 1- نصاب الذهب ثابت ومقداره: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية: ستة وخمسين ريالا فضة.
2- الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها.
3- يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
4- لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5342):
س2: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيهي بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.
ج2: يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4802):
س: أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟
ج: بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] فإذا كان زوج أختك فقيرا لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود